Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 318

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الزكاة والصيام
  3. المبحث الثاني أخد المال على الصيام
  4. المطلب الثاني أخذ المال على الصيام عن الميت
  5. المسألة الثانية: أخذ الأجرة على قضاء الصيام عن الميت
  6. الأدلة والمناقشة
  7. ثانيا: أدلة القائلين بصحة الإجارة على الصوم عن الميت مطلقا
  8. الدليل الأول

الدليل الخامس: قالوا: إن الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع؛ فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها (١).

مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:

أولاً: لا نسلم لكم بعدم حصول المنفعة للمستأجر، بدليل صحة النيابة، وقد ثبتت بالنص، ولو لم يحصل للميت انتفاع ماكان لصحة النيابة معنى.

ثانيًا: أن هذا التعليل محمول على الصوم عن الحي، لا على الميت، ومحمول على صوم الفرض عن الميت دون النذر؛ لأن الذين استدلوا به هم الحنابلة، وهم يقولون بصحة الإجارة على صوم النذر عن الميت (٢).

ثانيًا: أدلة القائلين بصحة الإجارة على الصوم عن الميت مطلقًا:

وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني، وقد استدلوا بأدلة كثيرة، وهي على قسمين:

القسم الأول: هي الأدلة الدالة على صحة النيابة عن الميت في قضاء ما وجب في ذمته من صوم واجب، وإذا صحت النيابة جازت الإجارة (٣)، ولهم في ذلك قاعدة هي: "أن كل ما تدخله النيابة من العبادة يجوز الاستئجار عليه وما لا فلا" (٤).

القسم الثاني: بعض الأدلة العقلية، ومنها:

الدليل الأول: قالوا: إن أخذ الأجرة على الصيام عن الميت، لم يأت عنه نهي

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 318 (SanadKitab #1405, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.