Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 319

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الزكاة والصيام
  3. المبحث الثاني أخد المال على الصيام
  4. المطلب الثاني أخذ المال على الصيام عن الميت
  5. المسألة الثانية: أخذ الأجرة على قضاء الصيام عن الميت
  6. الأدلة والمناقشة
  7. ثالثا: أدلة القائلين بصحة الإجارة على صوم النذر فقط

فهو داخل في عموم أمر النبي ﷺ بالمؤاجرة (١).

الدليل الثاني: قالوا: إن الاستئجار على الصوم استئجار على عمل معلوم غير متعين على الأجير، فيجوز أخذ الأجرة عليه، وكونه عبادة لا ينافي ذلك قياسًا على بناء المسجد، وأداء الزكاة، وكتابه المصحف والفقه (٢).

الدليل الثالث: القياس على الحج، فكما أنه يصح الاستئجار على الحج، فكذلك الصوم عن الميت يصح الاستئجار عليه، بجامع أن كلا منهما عمل بدن، وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدي، وبالإطعام وبالعتق (٣).

ثالثًا: أدلة القائلين بصحة الإجارة على صوم النذر فقط:

وهؤلاء هم أصحاب القول الأول، وقد استدلوا بما يأتي:

أولاً: الأدلة الدالة على صحة النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من صوم النذر، سواء أكانت أدلة عامة مخصصة عندهم بالأدلة التي جاء فيها التصريح بصوم النذر، أم كانت أدلة خاصة بصوم النذر على ما سبق تفصيله في مبحث النيابة.

ثانيًا: استدلوا ببعض الأدلة الأخرى منها:

* قالوا: إن النذر ليس واجبًا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه، ولهذا شبهه النبي ﷺ بالدين في حديث ابن عباس ﵄ والدين تدخله النيابة (٤).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 319 (SanadKitab #1405, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.