Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 340

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي
  4. المطلب الأول النيابة في الحج الواجب
  5. الفرع الثاني النيابة عن العاجز في الحج الواجب
  6. المسألة الأولى: النيابة عن العاجز عجزا دائما

بعد موته، وإن قلنا: من شرائط الوجوب لم يجب عليه شيء" (١).

وأما إذا كان العاجز ببدنه عجزًا دائمًا، واجدًا للمال، ولمن ينوب عنه في أداء ما عليه من الحج الواجب، فهل يلزمه أن يستنيب من يحج عنه أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب على العاجز ببدنه عجزًا دائمًا أن يستنيب من يحج عنه.

وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة في رواية عنه (٢)، وهو المذهب عند الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).

وبه قال جمع من السلف منهم: علي بن أبي طالب ﵁، والحسن البصري، وسفيان الثوري (٦)، وعبد الله بن المبارك (٧)، واسحاق ابن

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 340 (SanadKitab #1405, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.