Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 341

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي
  4. المطلب الأول النيابة في الحج الواجب
  5. الفرع الثاني النيابة عن العاجز في الحج الواجب
  6. المسألة الأولى: النيابة عن العاجز عجزا دائما

راهويه (١).

القول الثاني: يجوز للعاجز عجزًا دائمًا أن يستنيب من يحج عنه، ولا يجب عليه ذلك.

وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو المذهب عندهم (٢)، وبه قال بعض المالكية، ولكنهم قالوا يجوز ذلك مع الكراهة (٣).

قال محمد بن الحسن (٤): "لا بأس بالحج عن الميت، وعن الرجل، والمرأة، إذا بلغا من الكبر ما لا يستطيعان أن يحجا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من أصحابنا" (٥).

القول الثالث: لا تجوز النيابة في الحج الواجب عن العاجز ببدنه عجزًا دائمًا، وإن كان مستطيعًا بماله، وإن وجد من ينوب عنه في ذلك.

وبهذا قال المالكية في المشهور عندهم، وهو المعتمد من مذهبهم على الصحيح (٦).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 341 (SanadKitab #1405, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.