Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 347

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي
  4. المطلب الأول النيابة في الحج الواجب
  5. الفرع الثاني النيابة عن العاجز في الحج الواجب
  6. المسألة الأولى: النيابة عن العاجز عجزا دائما
  7. سبب الخلاف
  8. الادلة والمناقشة
  9. • أولا: أدلة المانعين من النيابة، وهم أصحاب القول الثالث
  10. د- أدلتهم من المعقول
  11. الدليل الأول
  12. مناقشة الاستدلال

الدليل الثاني: عن القاسم بن محمد قال (١): لا يحج أحد عن أحد (٢).

وجه الاستدلال من الأثرين:

يدل الأثران على منع النيابة في الحج مطلقًا.

مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة هذه الآثار بما يأتي:

أن هذه الآثار معارضة بما جاء عن النبي ﷺ حيث صحت الأحاديث في النيابة عن المعضوب ومن في حكمه.

ثم إن هذه الآثار معارضة بآثار صحيحة عن الصحابة؛ كابن عباس وغيره، وستأتي.

د- أدلتهم من المعقول:

الدليل الأول: قالوا: إن الحج عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة (٣).

مناقشة الاستدلال:

أولاً: إن هذا قياس جاء في مقابلة نصوص كثيرة تدل على النيابة كما سيأتي، والقياس في مصادمة النص باطل (٤).

ثانيًا: إن قياس الحج على الصلاة قياس مع الفارق؛ فإن الحج عبادة يدخلها المال بخلاف الصلاة (٥).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 347 (SanadKitab #1405, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.