Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 348

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي
  4. المطلب الأول النيابة في الحج الواجب
  5. الفرع الثاني النيابة عن العاجز في الحج الواجب
  6. المسألة الأولى: النيابة عن العاجز عجزا دائما
  7. سبب الخلاف
  8. الادلة والمناقشة
  9. ثانيا: أدلة القائلين بالجواز دون الوجوب
  10. الدليل الأول

الدليل الثاني: قالوا: لو صحت النيابة في الحج - وهو من العبادات البدنية - لصحت في الأعمال القلبية كالإيمان، وغيره من الصبر، والشكر، والرضا، والتوكل ... وما أشبه ذلك، ولم تكن التكاليف واجبة على المكلف عينًا لجواز النيابة، فيكون مخيرًا ابتداءً بين الفعل والاستنابة (١).

مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي:

أولاً: أن قياس الحج على الإيمان، وأعمال الإيمان القلبية قياس فاسد؛ لأن النصوص جاءت بجواز النيابة، بل بإيجابها في الأول دون الثاني، فيكون قياسًا في مقابلة النص.

ثانيًا: وأما قولهم: "لم تكن التكاليف واجبة، بل يكون المكلف مخيرًا ابتداءً ... " فيجاب عن ذلك بأن: هذا كلام لا يستقيم؛ لأننا لا نقول بجواز الاستنابة مطلقًا، سواء أكان قادرًا أم عاجزًا دون قيد أو شرط، بل الاستنابة مقيدة، وقد ذكر ذلك في محل النزاع.

ثانيًا: أدلة القائلين بالجواز دون الوجوب:

وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني وأدلة هؤلاء في مجملها هي أدلة أصحاب القول الأول القائلين بالوجوب، ولكنهم حملوها على الجواز دون الوجوب، فإن استناب غيره جاز له ذلك، وصحت الاستنابة، وسياتي ذكر هذه الأدلة، وبيان دلالتها على الوجوب لا الجواز.

وقد استدلوا على الجواز بأدلة أخرى منها:

الدليل الأول: من السنة: ما جاء عن ابن عباس ﵄: أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أأحج عن أبي؟ قال ﷺ: (نعم، إن لم تزده خيرًا لم تزده

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 348 (SanadKitab #1405, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.