Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 349

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي
  4. المطلب الأول النيابة في الحج الواجب
  5. الفرع الثاني النيابة عن العاجز في الحج الواجب
  6. المسألة الأولى: النيابة عن العاجز عجزا دائما
  7. سبب الخلاف
  8. الادلة والمناقشة
  9. ثانيا: أدلة القائلين بالجواز دون الوجوب
  10. الدليل الأول
  11. مناقشة الاستدلال

شرًا) (١).

وجه الاستدلال:

قالوا: في قوله ﷺ: (إن لم تزده خيرًا لم تزده شرًا) دليل على أنه ندب لا فرض؛ لعدم جزمه ﷺ بأن الحج عنه يزده خيرًا (٢).

مناقشة الاستدلال:

أولاً: إن هذا حديث ضعيف تفرد به عبد الرزاق، عن الثوري؛ فلم يروه أحد من أصحاب الثوري (٣) الذين هم أعلم به من عبد الرزاق. وعليه فيكون هذا الحديث خطأ من عبد الرزاق.

قال ابن عبد البر: "أما هذا الحديث فقد حملوا فيه على عبد الرزاق لانفراده به عن الثوري من بين سائر أصحابه، وقالوا: هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد إلا في كتاب عبد الرزاق، أو في كتاب من أخرجه من كتاب عبد الرزاق، ولم يروه أحد عن الثوري غيره، وقد خطأوه فيه، وهو عندهم خطأ" (٤).

ثانيًا: قالوا: إن لفظ هذا الحديث منكر، لا تشبه ألفاظ النبي ﷺ، إذ كيف يأمر بما لا يدري، هل ينفع أم لا ينفع (٥).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 349 (SanadKitab #1405, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.