Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 352

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي
  4. المطلب الأول النيابة في الحج الواجب
  5. الفرع الثاني النيابة عن العاجز في الحج الواجب
  6. المسألة الأولى: النيابة عن العاجز عجزا دائما
  7. سبب الخلاف
  8. الادلة والمناقشة
  9. ثالثا: أدلة القائلين بوجوب النيابة
  10. ثانيا: الأدلة من السنة
  11. الدليل الثاني

رديف رسول الله ﷺ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت: يا رسول الله إنَّ فريضة الله على عباده في الحجِّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفاحج عنه؟ قال ﷺ: "نعم" (١).

وفي رواية: قالت: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحجِّ، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، فقال النّبيّ ﷺ: (فحجي عنه) (٢).

وفي رواية: قالت: فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال ﷺ: "نعم" (٣).

وجه الاستدلال:

حيث أمر النّبيّ ﷺ المرأة أن تحج عن أبيها الفريضة بقوله ﷺ: (فحجي عنه)، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، كما هو الراجح عند الأصوليين (٤) ثمّ إنَّ المرأة قد ذكرت أن فريضة الحجِّ لازمة على أبيها في هذه الحالة، ولم ينكر عليها النّبيّ ﷺ، بل أمرها بالحج عنه؛ فدل على أن الحجِّ يجب على المعضوب، ومن في حكمه (٥).

الدّليل الثّاني: عن أبي رزين العقيلي، أنّه أتى النّبيّ ﷺ، فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجِّ، ولا العمرة، ولا الظعن؛ فقال ﷺ: (حج عن

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 352 (SanadKitab #1405, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.