Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 353

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي
  4. المطلب الأول النيابة في الحج الواجب
  5. الفرع الثاني النيابة عن العاجز في الحج الواجب
  6. المسألة الأولى: النيابة عن العاجز عجزا دائما
  7. سبب الخلاف
  8. الادلة والمناقشة
  9. ثالثا: أدلة القائلين بوجوب النيابة
  10. ثانيا: الأدلة من السنة
  11. الدليل الثالث
  12. وجه الاستدلال

أبيك، واعتمر) (١).

وجه الاستدلال:

حيث أمر النّبيّ ﷺ أبا رزين بالحج عن أبيه، وقد بين له أبو رزين حال أبيه، وأنّه عاجز ببدنه، ومع هذا فقد أمره بالحج؛ فدل على أن العاجز ببدنه عجزًا دائمًا يلزمه الحجِّ، وزاد فيه العمرة؛ فدل على أنّها كالحج في الحكم.

الدّليل الثّالث: عن ابن عبّاس ﵄، أن رجلًا جاء إلى النّبيّ ﷺ، فقال: إنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج، أفاحج عنه؟ قال رسول الله: "نعم". قال الرَّجل: أيجزئ عنه؟ قال ﷺ: إنَّعم، أرأيت لووإن على أبيك دين، فقضيته عنه، ألَّا يجزئ عنه؛ فإنّما هو مثل ذلك) (٢).

وجه الاستدلال:

حيث بين رسول الله ﷺ أن الحجِّ واجب على العاجز؛ كالشيخ الكبير، ونحوه؛ لأنّه شبهه بالدين، والدين واجب الأداء، فيجب على العاجز ببدنه أن يستنيب من يحج عنه، وقد أكد النّبيّ ﷺ ذلك بقوله: (فإنّما هو مثل ذلك)، أي: مثل الدِّين في وجوب الأداء.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 353 (SanadKitab #1405, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.