Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 355

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي
  4. المطلب الأول النيابة في الحج الواجب
  5. الفرع الثاني النيابة عن العاجز في الحج الواجب
  6. المسألة الأولى: النيابة عن العاجز عجزا دائما
  7. سبب الخلاف
  8. الادلة والمناقشة
  9. ثالثا: أدلة القائلين بوجوب النيابة
  10. ثانيا: الأدلة من السنة
  11. الدليل الثالث
  12. مناقشة الاستدلال بالاحاديث السابقة

مع اشتراط الله تعالى تمام الرضاعة في الحولين (١).

واحتجوا لدعوى الخصوصية هذه، بزيادة وردت في بعض طريق الحديث، وفيها قوله ﷺ: (لتحجي عنه، وليس لأحدٍ بعده) (٢).

ويجاب عن دعوى الخصوصية بما يأتي:

١ - أن الأصل عدم الخصوصية (٣)؛ فالعام يعمل به حتّى يردّ ما يخصصه، ولادليل على التخصيص هنا.

٢ - أن القياس على قصة سالم مولى أبي حذيفة قياس مع الفارق، فلا يصح. وبيان ذلك: أن قصة سالم (٤)، جاءت معارضة لاشتراط الله ﷿ تمام الرضاعة في الحولين (٥)، ولأجل هذا التعارض ذهب الجمهور إلى أنّه لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما كان في الصغر، وأمّا قصة سالم فهي خاصّة بسالم، ورخصه له دون غيره (٦).

وأمّا حديث الخثعمية فلا شيء يعارضه من كتاب الله، ولا من سنة رسوله ﷺ.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 355 (SanadKitab #1405, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.