Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 356

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي
  4. المطلب الأول النيابة في الحج الواجب
  5. الفرع الثاني النيابة عن العاجز في الحج الواجب
  6. المسألة الأولى: النيابة عن العاجز عجزا دائما
  7. سبب الخلاف
  8. الادلة والمناقشة
  9. ثالثا: أدلة القائلين بوجوب النيابة
  10. ج- أدلتهم من الأثر
  11. الدليل الأول

٣ - أن هذه الزيادة الّتي احتجوا بها لا تصح؛ فقد وردت بإسنادين ضعيفين (١).

قال الحافظ ابن حجر: "ولا حجة فيه؛ لضعف الإسنادين مع إرسالهما، وقد عارضه قوله ﷺ في حديث الجهنية الاضي في الباب: (اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء) (٢).

ثالثًا: قالوا: إنَّ هذه الأحاديث خاصّة بالابنيحج عن أبيه، أمّا غيره فلا (٣).

ويجاب عن ذلك:

بأن هذا جمود (٤)، ويرد هذا القول ما جاء في رواية عن ابن عبّاس؛ قال: جاء رجل إلى النّبيّ ﷺ، فقال: إنَّ أختي ماتت، ولم تحج؛ أفاحج عنها؟ فقال النّبيّ ﷺ: (أرأيت لو كان عليها دين فقضيته، فالله أحق بالوفاء) (٥).

ووجه الاستدلال من هذا الحديث ظاهر؛ فالسائل هنا أخ عن أخته، لا ابن عن أبيه؛ فبطل ما زعموا.

ج- أدلتهم من الأثر:

الدّليل الأوّل: عن مسلم القُرّي (٦)، قال: قلت لابن عبّاس ﵄: إنَّ أمي حجت، ولم تعتمر، أفاعتمر عنها؟ قال: نعم (٧).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 356 (SanadKitab #1405, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.