ثمّ ذكر في موضع آخر تعريف المال فقال: "والعلّم محيط، واللسان شاهد في أن ما تملك، وتمول يسمى مالًا" (٢).
وعلى هذا، فتعريف المال عند ابن عبد البر هو: "كلّ ما تُمول، وتُملك".
فقوله: "كلّ ما تُمُوِّل، وتملك"، يشمل الأعيان، والمنافع.
التعريف الثّاني: عرّفه الشاطبي (٣) بأنّه: "ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه" (٤).
فقوله: "ما يقع عليه الملك". حيث انطلق في تعريفه من كون المال محلًا للملك، والملك في حقيقته اختصاص المالك بهذا الشيء، بحيث يكون له الانتفاع، والتصرف فيه بكل أنواع الانتفاع، والتصرف، والاختصاص لايتعلّق إِلَّا بماله قيمة مادية بين النَّاس، وإلا فلا معنى للاختصاص به، وعلى هذا فيكون قوله: "ويستبد به المالك
Rujukan halaman ini:أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 36 (SanadKitab #1405, hlm. urut 35)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.