Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 37

  1. التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما
  2. المبحث الأول حقيقة المال وما يتعلق به
  3. المطلب الأول التعريف بالمال
  4. الفرع الثاني المال في الاصطلاح الشرعي
  5. ثانيا: المال في اصطلاح الجمهور
  6. أولا: المال عند المالكية

عن غيره" مجرد زيادة للتوضيح، والبيان , لأنّ الملك - كما سبق - يقتضي الاختصاص، والاستبداد بالشيء.

وقوله: "إذا أخذه من وجهه"، الراد به هو التملك المشروع.

ويستفاد من تعريف الشاطبي شمول المال للعين، والمنفعة , وذلك من قوله: "ما يقع عليه الملك"، فإن كلمة (ما) جنس في التعريف، فهي تشمل العين، والمنفعة، وكذلك فإن المنفعة تمليك، ويقع عليها الملك، فلا خلاف في أنّها تكون محلًا للملك كما سبق (١).

التعريف الثّالث: عرّفه بعض المالكية بقوله: "هو كلّ ما مُلك شرعًا، ولو قلَّ" (٢).

وبمثل هذا التعريف عرَّفه الدردير (٣) بقوله: "كلّ ما يملك شرعًا ولو قل" (٤).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 37 (SanadKitab #1405, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.