Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 38

  1. التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما
  2. المبحث الأول حقيقة المال وما يتعلق به
  3. المطلب الأول التعريف بالمال
  4. الفرع الثاني المال في الاصطلاح الشرعي
  5. ثانيا: المال في اصطلاح الجمهور
  6. ثانيا: المال عند الشافعية

وهذه التعريفات تدل على شمول مفهوم المال للعين، والمنفعة عند المالكية (١)، حيث إنَّ المنفعة تملك شرعًا، فتكون محلًا للملك، كما في الإجارة، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، كما سبق بيانه.

ثانيًا: المال عند الشّافعيّة:

عرّف الشّافعيّة المال بتعريفات عديدة منها:

التعريف الأوّل: ما نقل عن الإمام الشّافعيّ أنّه عرّف المال بأنّه "ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه، وإن قلّت" (٢).

ويتضح هذا التعريف عند التعليق على التعريف التالي:

التعريف الثّاني: عرّفه النووي (٣) بقوله: "كلّ ما يتموّل وإن قلّ" (٤).

وقد بين الإمام الشربيني (٥) هذا التعريف بقوله: "وهو كما قال الإمام: ما يسدّ مسدًا، أو يقع موقفًا من جلب نفع، أو دفع ضرر" (٦).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 38 (SanadKitab #1405, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.