Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 39

  1. التمهيد حقيقة المال والقرب ومايتعلق بهما
  2. المبحث الأول حقيقة المال وما يتعلق به
  3. المطلب الأول التعريف بالمال
  4. الفرع الثاني المال في الاصطلاح الشرعي
  5. ثانيا: المال في اصطلاح الجمهور
  6. ثانيا: المال عند الشافعية

وهذا هو معنى قول الإمام الشّافعيّ السابق: "ما له قيمة".

أمّا قوله: "يتموّل" فقد صردت هذه الكلمة كثيرًا فيما مرّ معنا من تعريفات، وقد نقل الإمام السيوطيّ (١) ضابطًا لهذه الكلمة عن الإمام الشّافعيّ؛ قال: "وأمّا المتموَّل فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين:

أحدهما: أن كلّ ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عن المتمول.

الآخر: أن المتمول هو الّذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار، والخارج عن المتمول: هو الّذي لا يعرض فيه ذلك" (٢).

التعريف الثّالث: عرّفه الزركشي (٣)، فقال: "المال: ما كان منتفعًا به، أو: مستعدًا لأنّ ينتفع به".

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 39 (SanadKitab #1405, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.