Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 362

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي
  4. المطلب الأول النيابة في الحج الواجب
  5. الفرع الثاني النيابة عن العاجز في الحج الواجب
  6. المسألة الثانية: النيابة عن العاجز عجزا مؤقتا
  7. ب - أدلة أصحاب القول الأول
  8. الترجيح

الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ العاجز عجزًا مؤقتًا يرجو القدرة على الحجِّ بنفسه، فلم يكن له الاستنابة، ولا تجزئه إنَّ فعل كالفقير (١)، فإن الفقير يرجو الغنى، ولذا لا تجوز له اللاستنابة.

الدّليل الثّاني: أن النص إنّما جاء في حق من كان عذره دائمًا، كالشيخ الكبير، ومن في حكمه، فيقتصر على ما ورد به النص، ويلحق به من كان مثله (٢).

الترجيح:

الّذي يظهر من خلال الأدلة، والمناقشات هو رجحان القول الأوّل القاضي بمنع الاستنابة في حق من يرجى زوال عذره كالريض مرضًا عارضًا، والمحبوس، ومن في حكمه.

ووجه هذا الترجيح قوة ما علل به أصحاب القول الأوّل؛ حيث جاء متمشيًا مع ظاهر الأدلة، وأصول الشّرع.

وما علل به أصحاب القول الثّاني إنّما هو قياس لا يصح، كما سبق بيانه. ثمّ إنّه جاء مخالفًا لظاهر الأحاديث النبوية الّتي جاءت فيها الرُّخصة لمن كان عجزه دائمًا دون من سواه.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 362 (SanadKitab #1405, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.