تقدّم الكلام عن النيابة عن الحي القادر في الحجِّ الواجب، وأنّها لا تصح بالإجماع.
أمّا النيابة عن الحي القادر الصحيح في حج التطوع فقد اختلف العلماء في حكمها على قولين:
القول الأوّل: يجوز للحي القادر على الحجِّ بنفسه أن يستنيب في حج التطوع. بهذا قال الحنفية (١)، والشّافعيّة في قول (٢)، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة، وهي المذهب (٣).
Rujukan halaman ini:أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 363 (SanadKitab #1405, hlm. urut 355)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.