Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 364

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الأول النيابة في الحج والعمرة عن الحي
  4. المطلب الثاني النيابة في حج التطوع
  5. الفرع الأول النيابة عن القادر في حج التطوع
  6. الأدلة والمناقشة
  7. أولا: أدلة القول الثاني
  8. مناقشة الاستدلال

القول الآخر: لا يجوز للحي القادر أن يستنيب في حج التطوع، ولا تصح الاستنابة.

وقد ذهب إلى هذا القول المالكية في المعتمد في المذهب (١)، وهو قول عند الشّافعيّة، وهو المذهب (٢)، وهو الرِّواية الثّانية عند الحنابلة (٣).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:

استدل من منع الاستنابة في حق الصحيح القادر في حج التطوع بما يأتي:

القياس على حج الفرض، فكما أن الصحيح القادر لا يجوز له الاستنابة في حج الفرض فكذلك لا تجوز الاستنابة في حج التطوع؛ لأنّه قادر على الحجِّ بنفسه (٤).

مناقشة الاستدلال:

نوقش هذا الدّليل بما يأتي:

أنّه لا يلزم من المنع من الاستنابة في الفرض للقادر المنع منها في التطوع، لأنّ الأمر في التطوع موسع عليه، ويجوز فيه ما لا يجوز في الفرض، كما في الصّلاة، فإنّه يجوز في صلاة التطوع القعود فيها مع القدرة على القيام، ولا يجوز ذلك في الفرض، فكذا هنا (٥).

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز، وإنّما

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 364 (SanadKitab #1405, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.