Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 373

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الثاني النيابة في الحج والعمرة عن الميت
  4. المطلب الأول النيابة عن الميت في الحج الواجب
  5. الأدلة والمناقشة
  6. ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني

البقاع، وإظهار الانقياد من العبد لما لم يعلم حقيقته؛ كرمي الجمار، وهذه مصالح لا تحصل إِلَّا للمباشر، كالصلاة (١).

مناقشة هذا الدّليل:

أوَّلًا: إنَّ النيابة عن الميِّت قد ثبتت بالنص كما سيأتي، فلا عبرة بهذا التعليل.

ثانيًا: إنَّ القياس على الصّلاة قياس لا يصح، وقد تقدّم الخلاف فيها، والقياس على أصل مختلف فيه لا يصح، وقد تقدّم بيان ذلك (٢).

ثالثًا: إنَّ هذا قياس مع الفارق، فإن الحجِّ عبادة تشتمل على المال، والبدن، بخلاف الصّلاة، فإنها عبادة بدنية محضة لا يدخلها المال (٣).

الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة بدنية، فتسقط بالموت، كالصلاة (٤).

مناقشة الدّليل:

يناقش هذا الدّليل بما نوقش به الدّليل الثّاني.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل من قال بالجواز بما يأتي:

يلحظ في أدلة هؤلاء أنّها ذات شقين:

الشق الأوّل: أدلتهم على سقوط الواجب عن الميِّت.

وأدلة هذا الشق هي نفسها أدلة المانعين، إِلَّا أن المالكية استدلوا بها على المنع من النيابة بالكلية، وأمّا الحنفية فاستدلوا بها على سقوط الواجب فقط، وأمّا فعل غيره عنه فيجوز (٥).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 373 (SanadKitab #1405, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.