Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 374

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الثاني النيابة في الحج والعمرة عن الميت
  4. المطلب الأول النيابة عن الميت في الحج الواجب
  5. الأدلة والمناقشة
  6. ب - أدلتهم من السنة
  7. الدليل الأول
  8. وجه الاستدلال

الشق الآخر: أدلتهم على جواز النيابة.

وهذه الأدلة هي أدلة القائلين بالوجوب، إِلَّا أن الحنفية حملوها على الجواز دون الوجوب جمعًا بين الأدلة (١).

ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول بادلة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول:

أ - أدلتهم من القرآن:

قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النِّساء: ١٢].

وهذه الآية تقدمت مرارًا مع ذكر وجه الاستدلال منها، وما نوقش به وجه الاستدلال، وما أجيب به عن ذلك (٢).

ب - أدلتهم من السُّنَّة:

الدّليل الأوّل: عن بريدة ﵁ قال: جاءت امرأة إلى النّبيّ ﷺ، فقالت: إنَّ أمي ماتت، ولم تحج، أفاحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنها) (٣).

وجه الاستدلال:

حيث دل الحديث بظاهره على وجوب الحجِّ عن الميِّت، أوصى بذلك، أو لم يوص؛ فقد أمر رسول الله ﷺ المرأة بالحج عن أمها، ولم يستفصل منها، هل أوصت أم لا؛ فدل على وجوب النيابة على الأولياء في مال الميِّت مطلقًا، أوصى بذلك أم لم يوصِ.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 374 (SanadKitab #1405, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.