Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 404

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الثالث أنواع المال المأخوذ على الحج والعمرة
  4. المطلب الثالث الإجارة
  5. الفرع الثاني الاستئجار على الحج والعمرة
  6. الأدلة والمناقشة
  7. ثالثا: أدلة أصحاب القول الأول
  8. ب- أدلتهم من المعقول
  9. الدليل الثاني

مناقشة الاستدلال:

قالوا: إنَّ الصحابي لم يقرأ القرآن هنا بغرض القربة، بل للتداوي؛ فهو كصنعة الطب، وغيرها من الصنائع. وعليه، فلا حجة فيه على جواز الاستئجار على القرآن، وغيره من القرب، ومنها الحجِّ (١).

ب- أدلتهم من المعقول:

الدّليل الأوّل: قالوا: إنَّ الحجِّ يجوز أخذ النفقة عليه، فجاز الاستئجار عليه؛ كبناء الساجد، والقناطر (٢).

مناقشة الاستدلال:

أوَّلًا: لا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الأجرة، بدليل القضاء، والشهادة، والإمامة، يؤخذ عليها الرزق من بيت المال، وهو نفقة في المعنى، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها (٣).

ثانيًا: أن القياس على بناء المساجد والقناطر قياس مع الفارق؛ فإن بناء المساجد والقناطر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ويجوز أن يقع قربة، وغير قربة، بخلاف الحجِّ، فإنّه يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ولايصح هاهنا أن يكون غير عبادة (٤).

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة لها تعلّق بالمال، فصحت النيابة فيها بالأجرة، كالزكاة (٥).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 404 (SanadKitab #1405, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.