Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 405

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الثالث أنواع المال المأخوذ على الحج والعمرة
  4. المطلب الثالث الإجارة
  5. الفرع الثاني الاستئجار على الحج والعمرة
  6. الأدلة والمناقشة
  7. ثالثا: أدلة أصحاب القول الأول
  8. ب- أدلتهم من المعقول
  9. الدليل السادس

الدّليل الثّالث: قالوا: إنّه يصح الاستئجار على كتابة المصحف، وبناء المساجد، وحفر القبور، وهي قربات، فكذلك الحجِّ عن الغير يجوز الاستئجار عليه. لأنّه قربة إلى الله تعالى (١).

الدّليل الرّابع: قالوا: إنَّ الحاجة تدعو إلى الاستئجار على الحجِّ، فإنّه يُحتاج إلى الاستنابة فيه عمن وجب عليه، وعجز عن فعله، ولايكاد يوجد متبرع بذلك؛ فيحتاج إلى بذل الأجر فيه (٢).

الدّليل الخامس: قالوا: إنَّ الحجِّ عبادة تدخلها النيابة، فجاز أخذ العوض عليه؛ كتفرقة الزَّكاة، وغيرها من الأعمال (٣).

مناقشة الاستدلال:

قالوا: إنا لا نسلم أن الحجِّ تدخله النيابة، فإنّه يقع عن الفاعل (٤).

الجواب عن المناقشة:

إنَّ القول بعدم دخول النيابة في الحجِّ، وأنّه يقع عن الفاعل، قولٌ غير صحيح؛ وذلك لمنابذته للأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على جواز النيابة في الحجِّ، وقد تقدمت في مباحث النيابة بالحج مفصلة (٥).

الدّليل السّادس: قالوا: إنَّ الاستئجار لم يأت عنه نهي؛ فهو داخل في عموم أمر النّبيّ ﷺ بالمؤاجرة. (٦).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 405 (SanadKitab #1405, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.