Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 410

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الرابع أخذ المال على ذبح الهدي والاضاحي ونحوهما
  4. المطلب الأول النيابة في ذبح الهدي والأضاحي
  5. وجه الاستدلال من الحديثين

٢ - ما رواه جابر بن عبد الله في حديث الحجِّ الطويل، حيث ذكر صفة حجة النّبيّ ﷺ، فذكر فيه: (... ثمّ انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثمّ أعطى عليًا، فنحر ما غبر، وأشركه في هديه ....) (١).

وجه الاستدلال من الحديثين:

حيث قام النّبيّ ﷺ بذبح أضحيته، ونحر هديه بنفسه، وبيده الشريفة ﷺ؛ فدل ذلك على استحباب أن يباشر الإنسان ذلك بنفسه، وأن ذلك أفضل من توكيل غيره.

٣ - ولأن ذبح الهدي، والأضاحي، فعله قربة، وفعل القربة أولى من استنابته فيها (٢).

وأمّا النيابة في ذبح الهدي، والأضاحي، فقد أجمع العلماء على جواز استنابة المسلم في ذبح الهدي، والأضاحي (٣).

قال الإمام النووي: "وأجمعوا على أنّه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلمًا" (٤).

وقال ابن قدامة: "وإن ذبحها بيده كان أفضل ... فإن استناب فيها جاز ... وهذا لا خلاف فيه" (٥).

ومستند هذا الإجماع هو السُّنَّة الصحيحة الثابتة من فعله ﷺ، حيث استناب عليًا ﵁ في نحر ما بقي من بُدْنِه بعد ثلاث وستين، كما في حديث جابر السابق (٦).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 410 (SanadKitab #1405, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.