Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 411

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الرابع أخذ المال على ذبح الهدي والاضاحي ونحوهما
  4. المطلب الثاني أخذ الاجرة على ذبح الهدي والاضاحي
  5. وقد دل على ذلك، النص، والمعقول
  6. أولا: النص

المطلب الثّاني أخذ الاجرة على ذبح الهدي والاضاحي

ما يأخذه الجزار من أجرة على ذبحه للهدي، أو الأضاحي، لا يخلو، إمّا أن يكون ما ياخذه من غيرها، أو منها:

الحالة الأولى: إذا كان ما يأخذه من غيرها:

إذا أخذ الجزار أجرته على ذبح الهدي، والأضاحي من غيرها، بأن لايأخذ شيئًا من لحمها، أو جلدها، أو جلالها أجرة على عمله، ففي هذه الحالة لاخلاف بين العلماء في جواز ذلك (١).

وقد دلّ على ذلك، النص، والمعقول:

أوَّلًا: النص:

عن علي ين أبي طالب ﵁ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحمها، وجلودها، وأحلتها، وأن لا أعطي الجزّار منها. قال: "نحن نعطيه من عندنا" (٢).

وجه الاستدلال: حيث نهى النّبيّ ﷺ عن إعطاء أجرة الجزار من الهدي، وأن

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 411 (SanadKitab #1405, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.