Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 412

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الرابع أخذ المال على ذبح الهدي والاضاحي ونحوهما
  4. المطلب الثاني أخذ الاجرة على ذبح الهدي والاضاحي
  5. وقد دل على ذلك، النص، والمعقول
  6. ثانيا: المعقول

يُعطى أجرته من غيرها، وهو نصّ صريح يدلُّ على وجوب إعطاء أجرة الجزار من غيرها، لا مجرد الجواز.

ثانيًا: المعقول:

إنَّ ذبح الهدي، والأضاحي، ونحوها يقع تارة قربة، وتارة غير قربة، فجاز أخذ الأجرة علي، كغرس الأشجار، وبناء البيوت (١).

الحالة الثّانية: إذا كانت أجرة الجزار منها:

إذا كانت أجرة الجزار من الهدي، والأضاحي سواء أخذ من لحمها، أو جلدها، أو جلالها، فقد اتفق العلماء على عدم جواز ذلك (٢).

وخالف الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير (٣)، فقالا: يجوز إعطاء الجزار أجرته منها (٤).

قال ابن حجر، نقلًا عن أبي العباس القرطبي (٥): "ولم يرخص في إعطاء الجزار

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 412 (SanadKitab #1405, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.