Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 1, halaman 413

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الثالث أخذ المال على الحج والعمرة
  3. المبحث الرابع أخذ المال على ذبح الهدي والاضاحي ونحوهما
  4. المطلب الثاني أخذ الاجرة على ذبح الهدي والاضاحي
  5. وحجة الجمهور فيما ذهبوا اليه
  6. ثانيا: المعقول

منها في أجرته، إِلَّا الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير" (١).

قال النووي: "وقال الحسن البصري: يجوز أن يُعطى الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة" (٢).

وحجة الجمهور فيما ذهبوا إليه:

أوَّلًا: النص:

وهو ما تقدّم في حديث علي بن أبي طالب، وفيه: " ... وأن لا أعطي الجزار منها ... " وأكد ذلك النّبيّ ﷺ بقوله: "نحن نعطيه من عندنا".

قال أبو العباس القرطبي معلقًا على ذلك: "وقوله: (نحن نعطيه من عندنا)، مبالغة في سدّ الذريعة، وتحقيق للجهة الّتي تجب عليها أجرة الجازر" (٣).

ثانيًا: المعقول:

١ - إنَّ الذَّبح على صاحب الهدي، أو الأضحية، فعِوضُهُ عليه دون المساكين (٤).

٢ - إنَّ دفع جزءٍ منها عوضًا عن الجزارة، كبيعه، ولا يجوز بيع شيء منها (٥).

* بهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه الجمهور، ويمكن الاعتذار عما ذهب إليه الحسن البصري، ومن معه، بأنّه: لم يبلغهما الحديث، أو أنّهما أرادا بذلك: إعطاء الجزار على سبيل الصَّدقة، أو الهدية، وهذا جائز.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 1، ص 413 (SanadKitab #1405, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.