Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 427

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الرابع أخذ المال عله الجهاد
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القتال
  4. المطلب الأول استئجار المسلم للقتال

أمّا إذا كان الجهاد فرض كفاية، فقد اختلف العلماء في حكم الاستئجار عليه على قولين:

القول الأوّل: المنع مطلقًا من الاستئجار على الجهاد؛ سواء أكان المستأجر هو الإمام، أم غيره من أفراد الرعية، وسواء أكان الأجير ممّن يلزمه الجهاد في الأصل، وهو المسلم الحر، أم كان ممّن لايلزمه الجهاد في الأصل؛ كالعبد، والمرأة.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية (١)؛ قال السرخسي: " ... واستئجار المسلم على الجهاد باطل" (٢)، وهو الذهب عند المالكية، كما في الدونة (٣).

قال ابن القاسم: "والذي يؤاجر نفسه في الغزو، أن ذلك لا يجوز في قول مالك، وهو رأي، أنّه لا يجوز ..... (٤).

وهو مذهب الشّافعيّة (٥)، قال النووي: "لا يجوز أن يستأجر الإمام، ولا أحد الرعية مسلمًا للجهاد ... " (٦).

وهذا القول هو المشهور من الذهب عند الحنابلة (٧)، قال ابن النجار الفتوحي: "ولاتصح الإجارة على الجهاد على الأصح" (٨).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 427 (SanadKitab #1405, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.