Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 428

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الرابع أخذ المال عله الجهاد
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القتال
  4. المطلب الأول استئجار المسلم للقتال

القول الثّاني: يجوز الاستئجار على الجهاد، إذا كان فرض كفاية؛ سواء كان المستأجر الإمام، أم غيره، وسواء أكان الأجير ممّن يلزمه الجهاد؛ كالمسلم الحر، أم ممّن لا يلزمه؛ كالعبد، والمرأة.

وإلى هذا القول ذهب بعض المالكية (١)، وخصه ابن عبد البر بالإمام خاصّة؛ قال: "ولاباس أن يستأجر (٢) الغازي يغزو معه، ولاحرج على من آجر نفسه منه" (٣).

وما ذهب إليه ابن عبد البر هو قول الصَّيدلُّاني (٤) من الشّافعيّة؛ قال النووي: "وعن الصَّيدلُّاني: أنّه يجوز للإمام أن يستأجره، ويعطيه أجره من سهم المصالح" (٥).

وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وحمه الله تعالى، وهو قول الخرقي، وإليه مال ابن قدامة في المغني (٦).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 428 (SanadKitab #1405, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.