Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 448

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الرابع أخذ المال عله الجهاد
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القتال
  4. المطلب الثالث إعطاء الأجير من الغنيمة

المطلب الثّالث إعطاء الأجير من الغنيمة

للأجير في الغزو حالان:

الأوّل: أن يكون استؤجر للخدمة.

الآخر: أن يكون استؤجر ليقاتل.

والذي نعنيه في هذه المسألةُ هو الآخر، وهو الأجير للقتال، وقد سبق تفصيل القول في حكم الاستئجار على القتال، وحكم الجعل عليه كذلك.

وعلى هذا فإن هذه المسألةُ تعد فرعًا عن المسألتين السابقتين؛ بمعنى: أن من أخذ الأجرة، أو الجعل على القتال، هل يستحق سهمه من الغنيمة أم لا؟

الخلاف هنا كالخلاف السابق في مسألة الجعل، والإجارة:

فمن ذهب إلى منع الإجارة، والجعل على الجهاد، قالوا: تبطل الإجارة، أو الجعالة، وترد الأجرة، أو الجعل، ويكون للمقاتل سهمه من الغنيمة.

وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، وهو أحد الوجهين عند الشّافعيّة (٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (٤)، وهو اختيار الخلال (٥) من أصحاب

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 448 (SanadKitab #1405, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.