Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 449

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الرابع أخذ المال عله الجهاد
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القتال
  4. المطلب الثالث إعطاء الأجير من الغنيمة
  5. الأدلة والمناقشة
  6. أولا: أدلة أصحاب القول الثاني
  7. الدليل الثاني
  8. مناقشة الاستدلال

الإمام أحمد.

ومن ذهب إلى صحة الإجارة، والجعل على القتال قالوا: لا سهم له، بل له الأجرة، أو الجعل، أمّا الغنيمة فلا.

وإلي هذا ذهب جمهور المالكية، وهو المذهب (١)، وهو الوجه الآخر عند الشّافعيّة، وبه جزم البغوي (٢)، وهو قول عند الحنابلة (٣).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل من قال بأنّه لا سهم للأجير للقتال بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

قالوا: لأنّه أعرض عن الجهاد بالإجارة، ولم يحضر مجاهدًا، إنّما حضر أجيرًا؛ فلا سهم له في الغنيمة (٤).

الدّليل الثّاني: قالوا: إنّه لما كان غزوه بعوض كان واقعًا عن غيره؛ فلا يستحق شيئًا من الغنيمة (٥).

مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة هذه التعليلات بما يأتي:

أوَّلًا: أنّه بعضوره القتال تعين عليه، وأصبح من أهله؛ فيستحق الغنيمة، كغير

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 449 (SanadKitab #1405, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.