Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 457

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الرابع أخذ المال عله الجهاد
  3. المبحث الثالث أخد المال على متعلقات الجهاد
  4. المطلب الثالث ما يستحقه المعاون في الجهاد
  5. الصنف الأول: الأجير للخدمة في الغزو.
  6. وجه الاستدلال
  7. الحالة الأولى: إذا قاتل مع المقاتلين

حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النّبيّ ﷺ، فذكرت له أمره، فقال: (ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إِلَّا دنانيره الّتي سمي) (١).

وجه الاستدلال:

حيث دلّ الحديث بظاهره على أن للأجير للخدمة أجره الّذي سمى (٢).

فإذا ثبت أن للأجير أجرة عمله، فهل إذا حضر الوقعة يسهم له كبقية المقاتلين؟ أم أنّه لا حق له في الغنيمة؟

لا يخلو الأجير للخدمة في الغزو من حالتين:

الحالة الأولى: إذا قاتل مع المقاتلين:

اختلف العلماء في حكم الإسهام في هذه الحالة على قولين:

القول الأوّل: إنّه يسهم له من الغنيمة.

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو الأظهر عند الشّافعيّة (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦)، وهو قول اللَّيث، والثوري (٧).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 457 (SanadKitab #1405, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.