Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 458

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الرابع أخذ المال عله الجهاد
  3. المبحث الثالث أخد المال على متعلقات الجهاد
  4. المطلب الثالث ما يستحقه المعاون في الجهاد
  5. الصنف الأول: الأجير للخدمة في الغزو.
  6. وجه الاستدلال
  7. الحالة الأولى: إذا قاتل مع المقاتلين
  8. الأدلة والمناقشة
  9. أولا: أدلة أصحاب القول الثاني
  10. مناقشة الاستدلال
  11. الدليل الرابع

القول الآخر: إنّه لا يسهم له.

وبه قال بعض الشّافعيّة (١).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

قالوا: لا يسهم له؛ لأنّه لم يقصد الجهاد، إنّما قصد الإجارة (٢).

مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة هذا التعليل بأن ذلك، وإن كان حالة خروجه أجيرًا، إِلَّا أن حضوره الصف، وقتاله، وتعريض نفسه للهلاك، دليل على أنّه قصد الجهاد والغزو، وأخلص نيته؛ وعلى ذلك، فإنّه يستحق الغنيمة، كغيره من المقاتلين.

ثانيًا: أدلة الجمهور: استدلوا بما يأتي:

الدّليل الأوّل: أن الأجير ممّن خوطب بالجهاد؛ فإذا قاتل أسهم لي كغير الأجير (٣).

الدّليل الثّاني: أنّه ليس في كونه أجيرًا أكثر من أنّه عوض على منافعه، وذلك لا يمنع السهم له، إذا قاتل كالذي يحج ومعه تجارة، أو يؤاجر نفسه للخدمة؛ لأنّ ذلك لا يمنع صحة الحجِّ (٤).

الدّليل الثّالث: أنّهم قاتلوا، ومن قاتل يستحق الغنيمة، كغير الأجير (٥).

الدّليل الرّابع: أنّهم شهدوا الوقعة، والغنيمة لمن شهد الوقعة، كما جاء عن

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 458 (SanadKitab #1405, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.