Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 459

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الرابع أخذ المال عله الجهاد
  3. المبحث الثالث أخد المال على متعلقات الجهاد
  4. المطلب الثالث ما يستحقه المعاون في الجهاد
  5. الصنف الأول: الأجير للخدمة في الغزو.
  6. وجه الاستدلال
  7. الحالة الأخرى: إذا حضر الأجير الوقعه ولم يقاتل

أبي بكر الصديق ﵁ أنّه قال: "إنَّ الغنيمة لمن شهد الوقعة" (١). وروي مثله عن عمر ﵁، وعن علي ﵁ (٢).

الترجيح:

الراجح هو ما ذهب إليه الجمهورة لقوة ما استدلوا به، وضعف ما استدل به أصحاب القول الثانى، حيث أمكن الجواب عنه، ومناقشته.

الحالة الأخرى: إذا حضر الأجير الوقعه ولم يقاتل:

إذا حضر الأجير الوقعة، ولم يقاتل، فهل يستحق السهم من الغنيمة؟ أم ليس له حق فيها؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأوّل: لا يسهم للأجير من الغنيمة إذا لم يقاتل.

وبه قال الحنفية (٣)، وهو قول للشافعي، واختاره الغزالي (٤)، والبغوي (٥)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٦)، وبه قال الأوزاعي، وإسحاق، والثوري، والليث بن سعد (٧).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 459 (SanadKitab #1405, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.