Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 460

  1. الباب الأول أخذ المال على العبادات
  2. الفصل الرابع أخذ المال عله الجهاد
  3. المبحث الثالث أخد المال على متعلقات الجهاد
  4. المطلب الثالث ما يستحقه المعاون في الجهاد
  5. الصنف الأول: الأجير للخدمة في الغزو.
  6. وجه الاستدلال
  7. الحالة الأخرى: إذا حضر الأجير الوقعه ولم يقاتل
  8. الأدلة والمناقشة
  9. أولا: أدلة أصحاب القول الثاني
  10. الدليل الثاني

القول الآخر: يسهم للأجير للخدمة في الغزو، بشرط أن يكون قد خرج بنية الجهاد، وتكثير سواد المسلمين.

وبه قال المالكية (١)، وهو رواية عن الإمام أحمد هي المذهب (٢).

وبه قال ابن حزم (٣).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

الدّليل الأوّل: الأثر المروي عن أبي بكر، وعمر، وعلي - وقد تقدّم - وهو: "إنّما الغنيمة لمن شهد الوقعة" (٤).

وجه الاستدلال:

أن هؤلاء الصّحابة الأجلاء، وكلهم من الخلفاء الراشدين، قد أفتوا، وأخبروا أن الغنيمة لمن شهد الوقعة؛ فدلّ على أن كلّ من حضر الوقعة له سهمه من الغنيمة، قاتل أو لم يقاتل.

الدّليل الثّاني:

أنّهم بحضورهم الوقعة، قد كثروا سواد المسلمين، وحصلت منهم المعاونة، وهذا المعنى يُستحق به السهم من الغنيمة (٥).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 460 (SanadKitab #1405, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.