Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 610

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الأول أخذ المال على القرض
  4. الحالة الثانية: أن تكون هذه القروض بصورة مباشرة
  5. ثالثا: حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإسلامي

أمّا القرض المصرفي فهو دفع مبلغ لشخص على أن يرده مع فائدة يتفقان عليها فهذا مغاير تمامًا للقرض الشرعي (١).

العقد الثّاني: عقد بيع:

وهذه التّسمية هي الّتي جاءت بها النصوص؛ لأنَّ القرض البنكي يتضمن معاوضة مالية بين نقدين -غالبًا- أحدهما عاجل، والآخر آجل على وجه المغالبة، وقصد التنمية والاستثمار، وقد سمى النّبيّ ﷺ مثل هذا بيعًا ومن ذلك:

١ - عن عثمان بن عفان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا تبيعوا الدّينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين) (٢).

٢ - عن أبي بكرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إِلَّا سواء بسواء، والفضة بالفضة إِلَّا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم) (٣).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن النّبيّ ﷺ سمى مبادلة المال بالمال على وجه الزيادة بيعًا (٤).

ثالثًا: حكم الإقراض المصرفي في الفقه الإِسلامي:

إذا خُرّج الإقراض المصرفي على أنّه قرض فهو حرام بالإجماع؛ لأنّه قرض جر نفعًا مشروطًا، وهذا هو عين الرِّبَا، وتقدم بيان حكم ذلك والأدلة على تحريمه، وأن هذا محلّ إجماع بين الفقهاء لا خلاف بينهم في ذلك.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 610 (SanadKitab #1405, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.