Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 663

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الخامس أخذ المال على نظارة الوقف
  4. المطلب الأول إذا شرط الواقف للناظر أجرة
  5. ب - الأدلة من الآثار
  6. الدليل الأول

المطلب الأوّل إذا شرط الواقف للناظر أجرة

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الناظر على الوقف يستحق الأجرة على عمله، إذا شرطها له الواقف من ريع الوقف وهذا الاستحقاق هو من حيث الجواز وعدمه (١).

وقد استدلوا على جواز ذلك بأدلة من السُّنَّة والآثار والمعقول:

أ - أدلتهم من السُّنَّة:

الدّليل الأوّل:

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة) (٢).

وجه الاستدلال:

حيث دل الحديث على جواز إعطاء العامل على الوقف أجرته منه، قال ابن حجر في شرحه للحديث: "وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف" (٣).

ب - الأدلة من الآثار:

الدّليل الأوّل:

ما رواه نافع عن ابن عمر ﵄: "أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 663 (SanadKitab #1405, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.