Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 664

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الخامس أخذ المال على نظارة الوقف
  4. المطلب الأول إذا شرط الواقف للناظر أجرة
  5. جـ - الأدلة من المعقول

من وليه ويؤكل صديقه غير متمولٍ مالًا" (١).

وجه الاستدلال:

حيث دلّ فعل عمر ﵁ أن الناظر على الوقف يستحق ما شرطه له الواقف، حيث إنَّ عمر ﵁ اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته (٢).

الدّليل الثّاني:

ما يروى عن علي بن أبي طالب ﵁: أنّه جعل للعبيد الذين وقفهم مع صدقته، يقومون بعمارة صدقته (٣).

وجه الاستدلال:

قال الطرابلسي (٤): " ... وما فعله علي ابن أبي طالب ﵁ حيث جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته ليقوموا بعمارته من الغلة وهذا بمنزلة الأجير في الوقف" (٥).

جـ - الأدلة من المعقول:

قياس الناظر على الأجير في الوقف، وبيان ذلك: أنّه كما يجوز للناظر أن يستأجر الأجراء، لما يحتاج إليه من عمارة الوقف وصيانته، وإصلاحه، ونحو ذلك، جاز له أن يأخذ أجرًا على نظارته إذ هو في حكمهم (٦).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 664 (SanadKitab #1405, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.