Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 666

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الخامس أخذ المال على نظارة الوقف
  4. المطلب الثالث إذا لم يعين الواقف للناظر أجرة

المطلب الثّالث إذا لم يعين الواقف للناظر أجرة

اختلف الفقهاء فيما إذا لم يعين الواقف للناظر أجرة، فهل يجوز للناظر أخذها مطلقًا أم لا بد من إذن القاضي؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

لا يجوز للناظر أخذ أجرته من الوقف إِلَّا بإذن القاضي أول ان معروفًا بأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال.

وهذا هو الصحيح. من المذهب عند الحنفية (١)، وهو قياس المذهب عند الحنابلة (٢).

القول الثّاني:

لا يجوز للناظر أخذ أجرته من الوقف إِلَّا بإذن القاضي. وبهذا قال بعض الحنفية (٣) وبه قال أكثر الشّافعيّة (٤).

القول الثّالث:

يجوز للناظر أخذ أجرته من الوقف مطلقًا، دون توقف ذلك على إذن القاضي.

وهذا قول عند الحنفية (٥)، وبه قال بعض الشّافعيّة (٦).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 666 (SanadKitab #1405, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.