Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 667

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث الخامس أخذ المال على نظارة الوقف
  4. المطلب الثالث إذا لم يعين الواقف للناظر أجرة
  5. الأدلة والمناقشة
  6. ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني
  7. مناقشة هذا الدليل

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:

استدل هؤلاء بما يأتي:

قالوا: إنَّ الناظر لا يقبل القوامة ظاهرًا إِلَّا بأجرة، وهذا هو المعروف والمعهود، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا (١)، وعليه فلا يتوقف استحقاق الناظر للأجرة على إذن القاضي (٢).

مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:

أن هذا الدّليل محمول على ما إذا كان الناظر معروفًا بأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال، أمّا إذا كان غير معروف بأخذ الأجرة، فإن المفهوم من الدّليل أنّه لا يأخذ وهذا يوافق ما قاله أصحاب القول الأوّل، وهو الصحيح عند التحقيق كما سيأتي.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل هؤلاء بما يأتي:

قالوا: إنَّ الناظر إذا عمل وقد علم أنّه لم يشترط له شيء كأجرة على عمله، ولم يطلبه، دلّ ذلك على أنّه متبرع بعمله فلا يستحق شيئًا (٣).

مناقشة هذا الدّليل:

يمكن مناقشة هذا الدّليل، بأنّه محمول على ما إذا كان الناظر غير مشهور بأخذ

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 667 (SanadKitab #1405, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.