Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 688

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث السادس أخذ المال على الوصايا
  4. المطلب الثالث أخذ الأجرة على الوصاية

المطلب الثّالث أخذ الأجرة على الوصاية

إذا طلب الوصي أجرةً على نظره وعمله في مال اليتيم، وقضاء حوائجه فهل يجوز له ذلك؟

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الوصي إذا طلب أجرة على عمله في مال اليتيم، ورعايته له، فعلى الحاكم أو القاضي أن يفرض له أجرة على عمله ونظره في شئون اليتيم، بقدر أجرة مثل عمله وشغله.

قال ابن نجيم: "الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرًا بقدر أجرة مثله جاز" (١)

وقال أبو الحسن التسولي (٢): "على القاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره بقدر شغله بالنظر في مال اليتيم، من تصرف في غلات أصوله، وشراء نفقته إذا طلب الوصي ذلك" (٣).

وقال الشربيني: "وإن كان الناظر في أمر الطفل أجنبيًا فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله" (٤).

وقال البهوتي: "ويجوز أن يجعل الموصي أو الحاكم للوصي جعلًا" (٥).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 688 (SanadKitab #1405, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.