Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 689

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الأول أخذ المال على المعاملات
  3. المبحث السادس أخذ المال على الوصايا
  4. المطلب الثالث أخذ الأجرة على الوصاية
  5. الدليل الرابع

وقال ابن حزم: "فإن أبي الوصي من النظر لليتيم، ولم يجد الحاكم من ينظر له حسبة، فليستأجر له وكيلًا ناظرًا، وهذا إنّما هو حظ اليتيم فهذا جائز بلا خلاف" (١).

وقال ﵀: " ... لكن إنَّ احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله" (٢).

وقد استدل الفقهاء لذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ الوصاية بمنزلة الوكالة، والوكالة يجوز أخذ الأجرة عليها فكذلك الوصاية (٣)، وعلى هذا فإنّه يجوز للوصي أخذ الأجرة كالوكيل.

الدليل الثّاني:

قالوا: إنَّ أخذ الأجرة على الوصاية، داخل في عموم أمره ﷺ بالمؤاجرة فتجوز (٤).

الدّليل الثّالث:

أن الوصي يجوز له أخذ الأجرة قياسًا على غيره من الإجراء، فإن الوصي يجوز أن يستأجر له الإجراء إذا كان اليتيم محتاجًا إلى ذلك بأجرة معلومة فكذلك يجوز للحاكم أو القاضي أن يستأجر الوصي بأجره معلومة كغيره من الإجراء (٥).

الدّليل الرّابع:

قالوا: إنَّ الأجرة على الوصاية إنّما هي في مقابلة العمل، والعمل حق للوصي فجاز أخذ الأجرة عليه (٦).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 689 (SanadKitab #1405, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.