Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 716

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  4. المطلب الأول أخذ المال على القضاء
  5. المسألة الأول: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه
  6. الفرع الثالث الاستئجار على القضاء

الفرع الثّالث الاستئجار على القضاء

اختلف الفقهاء في حكم الاستئجارعلى القضاء على قولين:

القول الأوّل:

لا يجوز مطلقًا الاستئجار على القضاء.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فبه قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو المذهب عند الشّافعيّة (٣)، وبه قال الحنابلة (٤).

وقد نقل بعض الفقهاء الاتفاق على هذا القول، ومن ذلك:

قال ابن قدامة: "وأمّا الاستئجار على القضاء فلا يجوز ... ، ولا نعلم فيه خلافًا" (٥).

وقال ابن حجر: "واتفقوا على أنّه لا يجوز الاستئجار عليه" (٦).

وقال الإمام القرافي: "ولا يجوز أن يُستأجروا على القضاء إجماعًا" (٧)

وهذه الاتفاقات محل نظر لوجود الخلاف، كما هو ظاهر.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 716 (SanadKitab #1405, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.