Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 717

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  4. المطلب الأول أخذ المال على القضاء
  5. المسألة الأول: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه
  6. الفرع الثالث الاستئجار على القضاء
  7. الأدلة والمناقشة
  8. أولا: أدلة القول الثاني
  9. الدليل الأول
  10. مناقشة الاستدلال

القول الثّاني:

يجوز الاستئجار على القضاء. وبه قال بعض الشّافعيّة وهو وجه في المذهب (١)، وذلك إذا عين ما يقضي به وعليه (٢)، وبه قال الظاهرية، وخصوه بالإمام فقط دون غيره (٣).

قال الإمام النوويّ: "ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء، وفي فتاوى القاضي حسين وجه أنّه يجوز، والمذهب الأوّل، وبه قطع الجمهور" (٤).

وقال ابن حزم: "وإجارة الأمير من يقضي بين النَّاس مشاهرة جائزة" (٥).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

أن الاستئجار على القضاء داخل في عموم أمره ﵁ بالمؤاجرة فيجوز (٦).

مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:

أن هذا العموم مخصوص بالأدلة الكثيرة على المنع من الاستئجار على القضاء، وستأتي.

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 717 (SanadKitab #1405, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.