Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 718

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  4. المطلب الأول أخذ المال على القضاء
  5. المسألة الأول: ما يأخذه القاضي من مال على قضائه
  6. الفرع الثالث الاستئجار على القضاء
  7. الأدلة والمناقشة
  8. ثانيا: أدلة القول الأول
  9. الدليل الثالث

الدّليل الثّاني:

أن القاضي إذا عين ما يقضي به وعليه، انتفت الجهالة فيصح الاستئجار (١).

مناقشة الاستدلال:

أن تحريم الاستئجار على الاقضاء ليس لوجود الجهالة في عقد الإجارة فقط، وإنّما لأدلة أخرى كثيرة كما سياتى.

ثانيًا: أدلة القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة وهي:

الدّليل الأوّل:

ما روي عن عمر ﵁ أنّه قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا ولا صاحب مغنمهم (٢).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا يجوز الاستئجار عليه كالصلاة (٣).

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ القضاء لا يعمله الإنسان عن غيره، وإنّما يقع عن نفسه فأشبه الصّلاة فلا يجوز الاستئجار عليه (٤).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 718 (SanadKitab #1405, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.