ما روي أن عليًا ﵁ -اتخذ قاسمًا، وجعل له رزقًا من بيت المال (١).
ثانيًا: أجرة قسّام القاضي:
إذا تعذر رزق قسّام القاضي من بيت المال لخلوه أو نحو ذلك، فهل يجوز أخذ الأجرة من الشركاء على القسمة؟
بالنظر في كلام الفقهاء أرباب المذاهب المعتبرة، يظهر أنّه لا خلاف بينهم في ذلك، فقد نصّ عليه الحنفية (٢)، والمالكية إِلَّا أن المالكية قالوا بالجواز مع الكراهة (٣)، وقال بالجواز كذلك الشّافعيّة (٤)، والحنابلة (٥).
قال السرخسي: "فإن لم يقدر على ذلك -أي: على رزق القاسم من بيت المال -أمر الذين يريدون القسمة أن يستأجروه بأجرٍ معلوم، وذلك صحيح" (٦).
وقال سحنون: "قلت: أتجوز إجارة قسام الدور وحسابهم؟ قال: سألت مالكًا عن ذلك غير مرّة فكرهه" (٧).
Rujukan halaman ini:أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 735 (SanadKitab #1405, hlm. urut 723)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.