Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 736

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  4. المطلب الأول أخذ المال على القضاء
  5. المسألة الرابعة: ما يأخذه القسام
  6. الفرع الأول ما يستحقه قسام القاضي
  7. ثانيا: أجرة قسام القاضي
  8. وقد استدل الفقهاء على جواز أخذ قسام القاضي للأجرة من الشركاء بما يأتي
  9. الدليل الثالث

وقال عليش: "وكره للقاسم أخذ أجرة القسم من المقسوم بينهم" (١).

قال الماوردي: "إذا اعوزت أجور القسام من بيت المال، إمّا لعدمه فيه وإما لحاجة المقاتلة إليه كانت أجورهم على المتقاسمين" (٢).

وقال ابن قدامة: "فإن لم يرزقه الإمام قال الحاكم للمتقاسمين: ادفعا إلى القاسم أجرة ليقسم بينكما ... " (٣).

وقد استدل الفقهاء على جواز أخذ قسّام القاضي للأجرة من الشركاء بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ القسمة ليست بقضاء حقيقة، فجاز له أخذ الأجرة عليها (٤).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ القاسم يعمل للشركاء عملًا معلومًا، غير مستحق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كالكتابة (٥).

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ نفع القسمة عائد إلى الشركاء على الخصوص، فكانت أجرة القسمة عليهم (٦).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 736 (SanadKitab #1405, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.