Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 742

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  4. المطلب الثاني أخذ المال على الشهادة
  5. المسألة الأولى: أخذ النفقة على الشهادة
  6. ثانيا: إذا كان الشاهد غنيا
  7. الدليل الأول

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ أداء الشّهادة، لا يجب عليه، فجاز أخذ النفقة عليه (١).

الدّليل الرّابع:

قالوا: إنَّ انفاق الشّاهد على عياله فرض عين عليه، فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية، فإن أعطي النفقة لنفسه وعياله في ذلك اليوم سقط عنه فرض العين وجاز حينئذ أن يشتغل بالشهادة (٢).

ثانيًا: إذا كان الشّاهد غنيًا:

إذا كان الشّاهد في كفاية ولا يحتاج إلى ركوب أو نفقة لاستغنائه عن ذلك بماله فهل يجوز له حينئذ أخذ النفقة على شهادته ممّن شهد له؟

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشّافعيّة (٥)، والحنابلة (٦) إِلَّا أنّه لا يجوز للشاهد أخذ نفقة أو أجرة ركوب ونحو ذلك على شهادته، إذا كان غير محتاج.

وقد استدل الفقهاء على ذلك بما ياتىِ:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ الشّاهد إذا كان له كفاية، فليس له أخذ النفقة على الشّهادة لأنّه أداء فرض، فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضًا، كصلاة الجنازة (٧).

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 742 (SanadKitab #1405, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.