Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 743

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  4. المطلب الثاني أخذ المال على الشهادة
  5. المسألة الثانية: أخذ الرزق على الشهادة
  6. الدليل الأول
  7. وجه الاستدلال

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ الشّاهد إذا كان غير محتاج، فلا يحل له أخذ النفقة؛ لأنَّ ما أخذه في هذه الحالة يعد رشوة، فيكون فعله هذا معصية وجرحًا قادحًا في شهادته (١).

المسألة الثّانية: أخذ الرزق على الشّهادة

ذهب جمهور الفقهاء (٢) من المالكية (٣) والشّافعيّة (٤) والحنابلة (٥) إلى أنّه يجوز للشاهد أخذ الرزق من بيت المال على تحمله الشّهادة وأدائها.

فإذا أقام الإمام للناس شهودًا فلا يكون لهم شغل إِلَّا تحمل حقوق النَّاس حفظًا، وإحياؤها لهم أداءً، وجعل كفايتهم في بيت المال جاز ذلك.

وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وجه الاستدلال:

قال الإمام القرطبي مبينًا وجه الاستدلال من هذه الآية على جواز أخذ الرزق من بيت المال قال: "وقد يستلوح (٦) من هذه الآية دليلٌ على أن جائزا للإمام أن يقيم للناس شهودًا ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم فلا يكون لهم شغل، إِلَّا تحمل

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 743 (SanadKitab #1405, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.