Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 744

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  4. المطلب الثاني أخذ المال على الشهادة
  5. المسألة الثالثة: أخذ الأجرة على الشهادة

حقوق النَّاس حفظًا لها وإن لم يكن ضاعت الحقوق وبطلت" (١).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ تحمل الشّاهد للشهادة وأدائها من المصالح العامة، فيجوز أخذ الرزق عليها من بيت المال (٢).

المسألة الثّالثة: أخذ الأجرة على الشّهادة

اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الشّهادة تحملًا وأداء على أربعة أقوال:

القول الأوّل:

لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الشّهادة.

وبهذا قال الحنفية (٣)، والحنابلة إذا تعينت، وإذا لم تتعين في الأصح (٤).

القول الثّاني:

يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة، أمّا الأداء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.

وبهذا قال المالكية (٥)، وهو الأصح عند الشّافعيّة (٦).

القول الثّالث:

لا يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة، إِلَّا عند الحاجة، فيجوز أخذ الأجرة عليها عند التحمل وعند الأداء ولو تعينت عليه. هذا قول عند الحنابلة (٧)، اختاره شيخ

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 744 (SanadKitab #1405, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.