Lewati ke konten

Kitab: Akhdzul Mali 'ala A'malil Qurab · Pengarang: عادل شاهين

Baca Juz 2, halaman 745

  1. الباب الثاني أخد المال على المعاملات والولايات الشرعية
  2. الفصل الثاني أخذ المال على الولايات الشرعية
  3. المبحث الثاني أخذ المال على القضاء والشهادة
  4. المطلب الثاني أخذ المال على الشهادة
  5. المسألة الثالثة: أخذ الأجرة على الشهادة
  6. الأدلة والمناقشة
  7. أولا: أدلة القول الرابع
  8. ب - دليلهم على جواز أخذ الأجرة إذا لم تتعين
  9. الدليل الأول
  10. مناقشة الاستدلال

الإسلام ابن تيمية ﵀ (١).

القول الرّابع:

يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، فإن تعينت فلا يجوز. وهذا قول عند الشّافعيّة (٢)، ووجه عند الحنابلة (٣).

الأدلة والمناقشة:

أوَّلًا: أدلة القول الرّابع:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

أ - دليلهم على أنّه إذا تعينت لا يجوز أخذ الأجرة عليها:

قالوا: إنَّ الشّهادة إذا تعينت لا يجوز حينئذ أخذ الأجرة عليها؛ لأنّها فرض تعين عليه فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة كسائر الفروض (٤).

ب - دليلهم على جواز أخذ الأجرة إذا لم تتعين:

الدّليل الأوّل:

قالوا: يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة إذا لم تتعين، قياسًا على كتب الوثيقة (٥).

مناقشة الاستدلال:

يمكن مناقشة الاستدلال بما يأتي:

لا نسلم لكم قياس تحمل الشّهادة وأدائها على كتب الوثيقة، فإنّه قياس مع الفارق وبيان ذلك أن الشّهادة فرض كفاية أو فرض عين علي الشّاهد، فإذا كانت

Rujukan halaman ini: أخذ المال على أعمال القرب، ج 2، ص 745 (SanadKitab #1405, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.